responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 301

فلا بدّ أن يراد احتماله للحلّ و الحرمة، و حمله على التردّد بينهما لا يناسب المعنى الحقيقي.

فالمتعيّن حمله على ما ذكرناه من وجود الاحتمالين فيه فعلا على أن يكون المضاف مقدّرا، فيتمسّك حينئذ به للحكم بالبراءة في الشبهات التحريميّة.

لكن يدفعه: أنّ ظهور الحديث في انقسام الشي‌ء إلى الحلال و الحرام الواقعيّين دون الاحتماليّين أقوى من ظهور «كلّ شي‌ء» في العموم بحسب الأشخاص، فيحمل على العموم بحسب الأنواع، فيكون معنى الحديث: أنّ كلّ كلّي فيه قسمان: قسم حلال و أخر حرام، فذلك الكلّي حلال للشخص يرتكب كلّ ما صادفه من مصاديقه حتّى يعلم بالمصداق الحرام معيّنا فيقف عنده، فيختصّ الحديث بالشبهات الموضوعيّة.

و لك أن تتحفّظ على كلا الظهورين، و لكن ترتكب الاستخدام في ضمير «منه» فيكون المعنى: كلّ شخص في كلّيّه حرام و حلال، فذلك الشخص لك حلال حتّى تعلم أنّه من مصاديق الحرام.

و عليه أيضا يختصّ الحديث بالشبهات الموضوعيّة و لم يكن دليلا في مسألتنا. و يخطر بالبال احتمال رابع، و هو أن يكون المراد من «كلّ شي‌ء» كلّ مركّب من عدّة أشياء بعضها حرام و بعضها حلال، فهذا المركّب حلال حتّى يعلم الحرام منه بعينه، و كلمة «بعينه» تساعد هذا الاحتمال. و عليه تكون الرواية دليلا على حلّ أطراف الشبهة المحصورة.

[حكم العقل بالبراءة:]

و استدلّ على البراءة بحكم العقل بقبح العقاب بلا بيان و من غير حجّة على التكليف و لا برهان، فإذا كان المشتبه حكمه مأمونا من العقوبة عليه كان مباحا مرخّصا فيه عقلا.

و يردّه: أنّ مجرّد الأمن من العقاب و عدم استحقاقه لا يوجب الإذن في الفعل؛ فإنّ سبب إلزام العقل بالفعل أمران: أحدهما دفع العقاب عن النفس و هو أخسّ السببين، و الآخر كون الإطاعة شكرا لنعمة اللّه و جزاء لأياديه، و إن فرض أنّه لا يعاقب على مخالفته بل لم نقل باستحقاق العقاب على المخالفة عقلا.

و لا بدّ في الحكم بالرخصة من سدّ كلا الأمرين، الأمر الأوّل بقبح العقاب الذي قالوه، و الأمر الثاني باختصاص حكم العقل بالإطاعة- شكرا للنعمة- بالتكاليف المعلومة و عدم عموم حكمه للتكاليف المحتملة، بل لو ثبت هذا كفى و أغنى عن الأوّل و قبح العقاب، و إلّا فلا؛ و ذلك أنّ حسن العقاب منوط بقيام الحجّة على التكليف، و معنى قيام الحجّة على‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست