responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 271

محبوبيّة القبول، و هذا المقدار كاف في إثبات حجّيّة الخبر.

و يردّه أوّلا: منع دلالة اللعن على الحرمة؛ فإنّه طلب العبد من اللّه و مرتبة من البعد موجودة في المكروهات؛ و لذا ورد في الأخبار اللعن على إتيان المكروه أو ترك المستحبّ.

و ثانيا: أنّ الكتمان عبارة عن إخفاء ما لو ترك لبان- كما أنّ مورد الآية كذلك- دون مجرّد عدم إظهار شي‌ء، و الكتمان في آية كتمان ما خلق اللّه في أرحامهنّ أيضا من هذا القبيل.

نعم، لا نأبى من إطلاقه على مجرّد عدم إظهار شي‌ء، كالكتمان في آية كتمان الشهادة.

و على ما ذكرناه فالآية أجنبيّة عن وجوب الإظهار، بل مفادها حرمة الستر و التعرّض لإخفاء الهدى و البيّنات، بل تترك على حالها حتّى تظهر بالطبيعة للناس.

و ثالثا: مادّة الكتمان لا تصدق إلّا على ما إذا ترتّب على الإظهار الظهور، فيختصّ بصورة أفاد العلم، و أمّا في غير تلك الصورة فالإظهار و عدم الإظهار هناك في شأن سواء، لا يكون التعرّض إظهارا و لا عدمه كتمانا.

فتكون الآية كسابقتها في مقام الحثّ على تحصيل أسباب العلم و رفع الجهل، لا في مقام جعل الحجّة.

[الاستدلال بآية السؤال على حجّيّته‌]

الرابعة: ممّا استدلّ به من الآيات، آية السؤال. قال الله تعالى: فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‌ [1].

و تقريب الاستدلال كسابقه، و هو لغويّة السؤال لو لم يجز القبول و العمل.

و الجواب: بعد تسليم أنّ أهل الذكر هم مطلق العلماء، بتقريب: أنّ الذكر هو العلم، و أهله حاملوه دون خصوص علماء أهل الكتاب، و دون خصوص الأئمّة- كما في الأخبار- بتقريب: أنّ الذكر هو النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أو القرآن، و أهله هم الأئمّة (عليهم السلام)- أنّ ظاهر الآية وجوب السؤال لتحصيل العلم، لا للتعبّد بالجواب- كما يشهد له مورد الآية الذي من الاعتقادات المطلوب فيها العلم- و لو سلّم فالتعبّد المستفاد من الآية هو التقليد دون العمل بأخبار الآحاد؛ لعدم اعتبار العلم في الراوي، و إنّما المعتبر ضبط الألفاظ و نقلها.


[1]. النحل (16): 43؛ الأنبياء (21): 7.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست