responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 270

و يردّه:- مضافا إلى الجوابين الأخيرين السابقين، و ثاني الجوابين اللاحقين- أن يكفي في خروج إيجاب المقدّمات عن اللغويّة محبوبيّة التحذّر و حسنه، فيحتاج تماميّة الاستدلال إلى ضمّ المقدّمة السابقة.

ثمّ إن سلّمنا تماميّة دلالة الآية على وجوب التحذّر بشي‌ء من التقريبات المتقدّمة فهي أجنبيّة عن حجّيّة خبر العدل.

توضيحه: أنّ لنا عناوين ثلاثا: عنوان الخبر، و عنوان الفتوى، و عنوان الموعظة و الإنذار و التخويف. و الأوّل يتحقّق بنقل ألفاظ المعصوم إن علم الراوي مداليلها أو لم يعلم. و الثاني عبارة عن بيان الاعتقاد بالنسبة إلى الحكم الشرعي، فيعتبر فيه العلم و الفقه. و الثالث شأن الواعظ في موضوع كان الحكم معلوما للطرف المقابل.

و حيث إنّ الآية اشتملت على كلمة التفقّه دلّت على أنّ المراد منها الفتوى دون الرواية غير المعتبر فيها الفقه و المعرفة، و حيث اشتملت على لفظ الإنذار دلّت على أنّ الآية واردة في الحثّ على الوعظ و التخويف، و لمّا لم يكن بين الأمرين تهافت حكمنا أنّ الآية تحثّ على الفتوى مشتملا على التخويف أو أنّ التخويف مطوي في بطن الفتوى بالوجوب و التحريم، و لا يحتاج إلى تخويف آخر غير الإفتاء بالوجوب و التحريم. و على كلّ حال الآية تكون أجنبيّة عن المقام من جعل الخبر حجّة.

و قد أعزب من أجاب عن هذا الإشكال بأنّ الآية تكون حجّة في راو قارن روايته بالتخويف، ثمّ يضمّ إليه غيره بعدم القول بالفصل. و كان هذا الشخص غفل عمّا هو روح الإشكال؛ فتخيّل أنّ الإشكال بمجرّد الاقتران بالتخويف و عدمه.

و قد عرفت أنّ الآية تدلّ على حجّيّة الفتوى، و لا عدم قول بالفصل بينه و بين الرواية.

[الاستدلال بآية الكتمان على حجّيّته:]

الثالثة: ممّا استدلّ به من الآيات، آية الكتمان. قال اللّه تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ‌ [1].

تقريب الاستدلال بها: أنّ اللعن في الآية يدلّ على حرمة الكتمان و وجوب الإظهار، و ذلك يقتضي وجوب القبول، و إلّا لغي إيجاب الإظهار، أو على الأقلّ من أن يقتضي‌


[1]. البقرة (2): 159.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست