responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 267

و لا يتوقّف في التمسّك بالإطلاق إلى أن يحرز تلك الشرائط- و إن زعمه بعض- فإنّه كما يجوز الشرط العقلي إذا كان الخطاب شخصيّا خصوصيّا- كما إذا وجّه القول نحو شخص لا يعلم وجود شرائط التكليف في حقّه و كلّفه بتكليف- كذلك إذا وجّه الخطاب عموما نحو جمع يشكّ في اجتماع بعضهم لشرائط التكليف.

الثانية: و هو الإشكال الذي نشأ من اعتبار سبق الموضوع على حكمه.

و حاصل هذا الإشكال أنّ المفيد إذا قال: أخبرني الصفّار عن العسكري فالذي يمكن أن يكون مشمولا لخطاب «صدّق» هو خبر المفيد دون خبر الصفّار؛ و ذلك لأنّ خبر الصفّار إنّما ثبت بشمول «صدّق» لخبر المفيد، و إلّا فلعلّ الصفّار لم يقل و لم يخبر؛ إذ لا علم لنا بإخباره إلّا من طريق شمول «صدّق» لخبر المفيد الحاكي عن إخباره، فإذا كانت خبريّة هذا الخبر للصفّار ثابتة بقول «صدّق» الشامل لخبر المفيد لم يعقل أن يشمله نفس «صدّق» هذا؛ و ذلك لأنّه متأخّر عن «صدّق» متولّد منه، فكيف يكون موضوعا له، و الموضوع لا بدّ و أن يكون سابقا على الحكم؟!

و يدفعه: أنّ هذا الإشكال ناشئ من حسبان أنّ موضوع الخبر يثبت حقيقة بشمول «صدّق» للخبر الحاكي مع أنّه ليس كذلك، و إنّما الثابت آثاره تعبّدا؛ فإذا كان هذا الأثر موجودا له شمل خطاب «صدّق للخبر الحاكي اقتضى ترتّب ذلك الأثر، و إلّا فلا.

فينحصر الإشكال بإشكال الأثر، و هو الإشكال السابق.

نعم، هناك إشكال آخر خطر بالبال، و هو أنّ المخبر به في الخبر مع الواسطة عبارة عن الخبر، و هو من قبيل الموضوعات، فيحتاج ثبوته إلى اجتماع شرائط الشهادة، و لا يثبت بعدل واحد. و ليس هذا من قبيل خصوصيّات السؤال التي هي أيضا من الموضوعات، و لكن يثبت بخبر عدل واحد.

[الاستدلال بآية النفر على حجّيّته:]

الثانية: ممّا استدلّ به من الآيات، آية النفر. قال اللّه تعالى: فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ [1].

و تقريب الاستدلال بهذه الآية على المدّعى من وجوه:


[1]. التوبة (9): 122.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست