responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 266

شأني، و يكون معنى تصديق ما له أثر شأني ترتيب أثره في وعاء فعليّته.

و في المقام أثر الخبر بلا واسطة فعلي، و معنى شمول «صدّق» له ترتيب أثره الفعلي، و أمّا أثر الخبر مع الواسطة فهو شأني موقوف على شمول «صدّق» للمقول المحكي به، فيكون معنى «صدّق» بالنسبة إليه ترتيب أثره حينما يكون الخبر المحكي له مشمول «صدّق» ثمّ بنفس خطاب «صدّق» العامّ الشامل للجميع يكون أثر الجميع فعليّا، فكان كلّ الشأنيّات بنفس هذا الخطاب فعليّا، و يكون العمل بالرواية تصديقا عمليّا فعليّا لجميع رواة سلسلة السند.

قلت: معنى «صدّق» دائما هو ترتيب الأثر على مقول قوله فعليّا أو شأنيّا، فلا بدّ أن يكون هناك أثر مترتّب على مقول قوله فعلي أو شأني وراء «صدّق» هذا، فسواء أريد الأثر الفعلي أو أريد ترتيب الأثر الشأني لا بدّ أن يكون ذلك الأثر غير نفس «صدّق» هذا؛ فإنّ نفس «صدّق» لا يكون مصحّحا لنفسه.

فالوجه في الجواب عن الإشكال أن يقال: إنّ الأثر الشرعي المعتبر وجوده في توجّه خطاب «صدّق» ليس بمعنى وجود خطاب متضمّن لذلك الأثر، بل بمعنى وجود حكم شرعي واقعي، و إن لم يخاطب بعد به المكلّف.

ثمّ اعتبار هذا الأثر ليس اعتبارا شرعيّا أخذ في متعلّق الخطاب، بل اعتبار عقلي، و لأجل بطلان خطاب «صدّق» بدونه، و ما هذا شأنه لا يتوقّف التمسّك بالخطاب على إحرازه، بل يتمسّك بعموم الخطاب، و يحكم بأنّ الشرط حاصل.

فكان مدلول خطاب «صدّق» بالدلالة المطابقيّة في الأخبار مع الواسطة هو وجوب تصديقها، و مدلوله بالدلالة الالتزاميّة و من أجل توقّف صحّة الكلام عليه هو وجود الأثر لمقول قوله، و إذ لا أثر بأيدينا علم أنّ هناك و في الواقع المولى مريد لتصديق مقول قوله.

و هذه الإرادة لوجوب التصديق إرادة واقعيّة لم يخاطب بها، سوى أنّ هذا الخطاب الشامل للخبر مع الواسطة كشف عنه كشفا عقليّا اقتضائيّا، فيستفاد من خطاب واحد وجوب تصديق الحاكي و المحكي جميعا، الأوّل بالدلالة المطابقيّة، و الثاني بالدلالة الالتزاميّة.

و من هذا الباب يمكن إحراز كلّ الشرائط العقليّة للخطابات بالتمسّك بإطلاقات أدلّتها، فمن عموم الخطاب و شمولاه يعلم القدرة و العقل و الدخول تحت الابتلاء إلى غير ذلك،

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست