responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 268

الأوّل: أنّ كلمة «لعلّ» للترجّي، و الترجّي الحقيقي لمّا لم يمكن منه تعالى فلا بدّ أن يكون المراد منه إظهار المحبوبيّة و لغرض بيان المحبوبيّة، و لا معنى لمحبوبيّة مادّة التحذّر إلّا وجوبه؛ فإنّ ما يقتضي التحذّر- و هو العقاب- إن كان وجب، و إلّا لم يتحقّق التحذّر.

و الجواب أمّا أوّلا: فبأنّ ما ذكر مبنيّ على اختصاص كلمة «لعلّ» بترقّب أمر محبوب، كما في كلمة «الترجّي» و «الرجاء» فإنّها لا تطلق إلّا على ترقّب المحبوب مقابل الخوف الذي هو لترقّب المكروه. لكنّ الظاهر أنّ كلمة «لعلّ» غير مختصّة بذلك، بل لمطلق ترقّب أمر- محبوبا كان أو مبغوضا أو غيرهما- كما لا يخفى على من راجع موارد استعمالها.

و أمّا ثانيا: فبأنّا لو سلّمنا اختصاص كلمة «لعلّ» بترقّب المحبوب لم يوجب ذلك صحّة استعمالها في قيد المعنى بعد تعذّر أصله؛ فإنّ استعمال اللفظ الموضوع للمقيّد في ذات القيد في كمال البشاعة، فالوجه أن يقال: إنّ كلمة «لعلّ» مستعملة في معناها، لكن بعنوان بيان حال المخاطبين، و أنّهم يترجّون التحذّر بعنوان أنّ المتكلّم مترجّ، و هذا النحو من الاستعمال كثير الدوران في ألسنة الخطباء و البلغاء.

و أمّا ثالثا: فبأنّ إطلاق مادّة التحذّر يكون كاشفا عن وجود ما ينجّز التكليف و يصحّح العقاب، فليكن ذلك علم الأنام بأحكام الشرع على سبيل الإجمال لا حجّيّة الخبر، فكان التوبيخ لترك التفقّه و الإنذار الموجب لتنبّههم و التفاتهم الموجب لاحتياطهم؛ لاحتمال الصدق في حقّ المنذرين، فلا يكون الحذر حذرا تعبّديّا، بل حذرا واقعيّا لمنجّز عقلي للتكليف، و هو العلم الإجمالي.

بل لا يبعد دعوى أنّ الآية ظاهرة في ذلك، و ليست في مقام جعل الحجّة و ضرب المنجّز التعبّدي، بل ينبغي القطع بأنّ الآية ليست في مقام التعبّد بقول المنذرين و جعل أقوالهم منجّزا تعبّديّا للتكليف، و إنّما اللوم على ترك النافرين للتفقّه و الإنذار في موضوع وجود الحجّة و المنجّز العقلي للتكليف.

إلّا أن يقال: إنّ ذلك يكشف عن تعبّد العقلاء بخبر الواحد، و جريان بنائهم على العمل عليه، لكنّ ذلك إنّما يتمّ مع عدم تطرّق ما ذكرناه من الاحتمال، أعني وجود العلم الإجمالي بالتكاليف المنجّز للتكاليف، و كون الحذر من باب الاحتياط و احتمال صدق المنذر.

نعم، هذا إنّما يكون إذا لم يحتمل حرمة ما أخبر بوجوبه أو بالعكس.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست