responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 249

فاعلم أنّك إن تأمّلت كيفيّة عمل العقلاء في الأخذ بالظواهر لرأيت أنّهم لا يتعبّدون بالظهور، بل إنّما يعملون بالظهور بمناط حصول الاطمئنان فلولاه لا يعملون، بل كثيرا ما لا يشكّون في مراد المتكلّم و لا يحتملون الخلاف إن لم يشكّك في ذلك مشكّك.

و الشاهد على ما ذكرناه: أنّهم لا يعملون بظاهر كلام من يكثر منه التجوّز و الكناية مع إخفاء القرينة كالأدباء الظرفاء. فليس مدار عمل العقلاء على الظهور، بل على ما لو حصل من أيّ سبب لعملوا به.

نعم، هذا فيما يتداولونه من المخاطبات ممّا يرجع إلى مقاصد أنفسهم، أمّا ما يرجع إلى مقصد المتكلّم- كالمولى في تكاليفه، و كالموكّل و الموصي، و نحو ذلك- فالظاهر أنّ بناءهم على التعبّد بكلمات هؤلاء في استكشاف مراداتهم و الاحتجاج عليهم، من غير مراعاة للظنّ- فضلا عن الاطمئنان- و من غير مراعاة لعدم الظنّ بالخلاف.

و السرّ في ذلك أنّ الأخذ بظاهر كلام المتكلّم و اتّباع ظواهر ألفاظه مقصود آخر للمتكلّم وراء مقاصده الواقعيّة، فظواهر ألفاظه مقاصد طريقيّة قد اتّخذها سلّما و طريقا يسلك به إلى مقاصده الواقعيّة، فالوظيفة سلوك طريق نصبه الشارع- إن أوصل إلى الواقع أو لم يوصل- و لا يجب رعاية الظنّ بالإيصال، فضلا عن الاطمئنان به.

و قد قلنا: إنّ الأوامر الامتحانيّة غير المنبعثة من الإرادات الواقعيّة واجبة الإنفاذ، فإنّها بعنوان ثانوي و بعنوان تنفيذ كلمة المولى تحت إرادة واقعيّة. نعم، فيما لم تكن مطلوباته حتّى بهذا العنوان- كالأوامر الصادرة في مقام التقيّة- لم يجب إطاعتها.

و بالجملة: إذا كان تنفيذ ظاهر العبارة مطلوبا للمتكلّم، وجب إنفاذ ظاهر عبارته بلا حالة منتظرة و بلا ترقّب وجود واقع على طبقه؛ فإنّ هذا بنفسه واقع، إن كان هناك واقع آخر أم لا؟!

فصار المتحصّل أنّ مدار العمل إن كان على الواقع و كان أخذ الظهور بما أنّه طريق محض إليه اعتبر كشف الظهور عنه كشفا اطمئنانيّا، و إن كان مدار العمل على نفس الظهور- و لو لحكمة صدفته للواقع غالبا- لم يعتبر وراء نفس الظهور شي‌ء. و باب الإطاعة لأوامر الموالى من هذا الأخير، فلهذا لا يعتبر في الأخذ بظواهر عبائر المولى الظنّ، بل و لا يضرّ الظنّ بالخلاف.

[المقام‌] الثاني: في اختصاص حجّيّة الظواهر بالمقصودين إفهامهم و عدمه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست