نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 213
على جهة الكاشفيّة دون الموضوعي على وجه الصفتيّة [1].
و لكن المختار عدم المانع العقلي من عموم التنزيل و شمولاه لجميع أقسام القطع لو لا الانصراف اللفظي.
بيانه: أنّ القطع كما هو موضوع للأحكام الشرعيّة بجهتي كشفه و طريقيّته كذلك هو موضوع للأحكام العقليّة الثلاثة المتقدّمة، و من جملتها وجوب المتابعة على زعم القوم، فإذا أريد تنزيل الظنّ منزلة القطع في جهة وجوب المتابعة و أيضا في كلّ حكم شرعي هو للقطع لم يحتج إلى لحاظ القطع آليّا بل لا يلحظ إلّا استقلالا، و ينشأ أحكام مثله للظنّ الملحوظ استقلالا. و كون وجوب المتابعة في القطع عقليّا لا يمنع من جعل مماثله في الظنّ، و يكون مماثله المجعول في الظنّ حكما تعبّديّا شرعيّا.
هذا، و لكنّ أدلّة اعتبار الأمارات غير واف لتنزيل الظنّ منزلة القطع الموضوعي، و إنّما مفادها وضعا أو انصرافا تنزيل المؤدّى منزلة المؤدّى. انظر إلى قوله: «ما يقوله عنّي، فعنّي يقول» [2]، و إلى قوله (عليه السلام): «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه ثقاتنا» [3] و إلى قوله (عليه السلام): «عليك بزكريا بن آدم القمّي، المأمون على الدين و الدنيا» [4]. إلى غير ذلك من أدلّة حجّيّة خبر الواحد، و أدلّة اعتبار سائر الأمارات.
إن قلت: هب أنّ أمثال هذه التعبيرات يختصّ بتنزيل المؤدّى دون نفس الظنّ، إلّا أنّ بالملازمة بين التنزيلين يمكن تتميم المدّعى، فأحد التنزيلين يكون مدلولا مطابقيّا للعبارة و الآخر مدلولا تبعيّا؛ فإنّ مؤدّى الظنّ إذا كان واقعا تعبّدا كان قطعنا الوجداني به قطعا بالواقع تعبّدا، فيرتّب عليه ما يرتّب على القطع بالواقع الحقيقي من الأحكام.
قلت: نعم، قطعنا به قطع بالواقع تعبّدا، على أن تكون كلمة تعبّدا تمييزا للواقع لا للقطع
[2]. الكافي 1: 329 باب في تسمية من راه (عليه السلام)، ح 1؛ الغيبة للطوسي: 146- 147؛ وسائل الشيعة 27: 138 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 4 و في المصادر «ما قال لك عنّي فعنّي يقول».
[3]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 536/ 1020؛ وسائل الشيعة 27: 149- 150 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 40.
[4]. اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي): 594/ 1112؛ وسائل الشيعة 27: 146 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 27.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 213