responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 212

و دعوى أنّ الظنّ بنفسه جزء الموضوع و حجّة معتبرة محرزة للجزء الآخر مساوقة لكون الظنّ تمام الموضوع و أنّ الحكم يدور مداره، إن كان هناك واقع أو لم يكن.

نعم، لا بأس بأخذ الظنّ جزء الموضوع، و يكون الجزء الآخر أمرا أجنبيّا غير الواقع المظنون.

قيام الأمارات و الأصول مقام القطع‌

قد عرفت في المبحث السابق انقسام القطع إلى أقسام خمسة، و الآن نبحث عن أنّ الأمارات و كذا بعض الأصول هل تقوم بدليل اعتبارها مقام القطع بأقسامه الخمسة، أو لا تقوم إلّا مقام بعض الأقسام؟ ثمّ ذاك البعض أيّ بعض هو؟

فاعلم أنّه لا إشكال و لا كلام في إمكان قيام الأمارات مقام كلّ الأقسام، إن نهضت أدلّة متعدّدة على تنزيلات متعدّدة. و إنّما الكلام في معقوليّة القيام مقام الجميع، و التنزيل منزلة ذلك الجميع بعبارة واحدة مثل عبارة: «نزّلت الظنّ منزلة القطع».

ثمّ بعد الفراغ عن المعقوليّة يبحث في مقام الإثبات عن مؤدّى أدلّة التنزيل، و أنّه تفيد أيّ مقدار من التنزيل؟

قد يقال: إنّ مثل عبارة «نزّلت الظن منزلة القطع» لا تتكفّل التنزيل منزلة القطع الطريقي و الموضوعي جميعا، و لا يعقل تكفّلها لهما [1]؛ و ذلك لأنّ الظنّ و القطع في أحد التنزيلين لا بدّ أن يكونان ملحوظين باللحاظ الآلي و عبرتان إلى المظنون و المقطوع، و كان عقد التنزيل حقيقة بين المظنون و المقطوع، و في التنزيل الآخر لا بدّ أن يكونان ملحوظين باللحاظ الاستقلالي، و كانا هما المنزّل و المنزّل عليه، و الجمع بين اللحاظين في عبارة واحدة لا يمكن، فلا يمكن الجمع بين التنزيلين في مثل عبارة «نزّلت الظن منزلة القطع».

كما قد يقال: إنّ العبارة و أمثالها ناهضة لإثبات تنزيل الظنّ منزلة القطع في جهة كشفه، فكلّ حكم يحوم حول جهة كشف القطع رتّب على الظنّ دون ما يحوم حول جهة صفتيّة.

فالعبارة تؤدّي تنزيل الظنّ منزلة القطع الطريقي و أيضا تؤدّي تنزيله منزلة القطع الموضوعي‌


[1]. درر الفوائد: 331- 332.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست