اتصال زمان الشكّ باليقين [1]، و قبل تقرير كلامه لا بدّ من بيان ضابط عدم اتصال زمان الشكّ باليقين المانع من جريان الاستصحاب.
ضابط اتصال زمان الشكّ باليقين
فنقول: إنَّ المناط في اتصال زمانه به أن لا يتخلّل بين اليقين المُتعلّق بشيء و بين الشكّ في بقائه يقين آخر مضادّ له، فإنَّه مع تخلّل اليقين المُضادّ لا يعقل الشكّ في البقاء، فعدم جريان الاستصحاب؛ لعدم اتصال زمان الشكّ باليقين، و لعدم صدق نقض اليقين بالشكّ بالنسبة إلى اليقين الأوّل، بل يصدق نقض اليقين باليقين.
ثمّ إنَّه لا يعقل الشكّ في عدم اتصالهما، بحيث يصير الإنسان شاكاً في تخلّل يقين بالضدّ بين اليقين السابق و الشكّ اللّاحق فعلًا؛ لأنَّ الملاك أن يكون حين الجريان شاكاً و مُتيقّناً و مُتّصلًا زمانُ شكّه بيقينه بحسب حاله فعلًا، و لا يمكن أن يكون الإنسان شاكّاً في أنَّ له يقيناً بأمر كذائيّ أو لا، اللّهمّ إلّا بعض أهل الوسوسة الشاكّين في وجدانيّاتهم، و هو خارج عن محلّ الكلام.
فإن قلت: لو علم المُكلّف بأنَّه كان مُجنباً في أوّل النّهار، و صار مُتطهّراً منها جزماً، ثمّ رأى في ثوبه منيّاً، و علم إجمالًا بأنَّه إمّا من جنابته التي قطع بارتفاعها بالغسل، أو من جنابة جديدة يكون إجراء استصحاب الجنابة المقطوعة الموجبة لتلويث الثوب ممنوعاً؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ باليقين، لأنَّ الجنابة أمرها دائر بين التي قطع بزوالها و بين التي قطع ببقائها، فيحتمل الفصل- بين زمان الشكّ، و اليقين بحصول الجنابة- بيقين بزوالها، فهذا من قبيل عدم إحراز الاتصال.