responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173

و كذا لو علم تفصيلًا بكون شاة معيّنة موطوءة، و اخرى‌ غير موطوءة، و عرض له الشكّ بواسطة ظلمة و شبهها، فاستصحاب عدم الموطوئيّة المعلوم سابقاً قبل عروض الوطي لا يجري؛ لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ باليقين، لاحتمال تخلّل اليقين بالضدّ في كلّ منهما.

و إن شئت قلت: تكون أمثاله من قبيل الشبهة المصداقيّة لدليل الاستصحاب؛ للشكّ في أنّها من نقض اليقين بالشكّ أو باليقين.

قلت: لا يكون شي‌ء ممّا ذكر من قبيل ذلك:

أمّا الأوّل: فلأنَّ عدم إجراء الاستصحاب فيه ليس لعدم إحراز الاتصال، بل لعدم اليقين السابق لا تفصيلًا و لا إجمالًا، أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثاني فلأنَّ كون هذا المنيّ في الثوب من جنابة معلومة بالتفصيل أو الإجمال ممّا لا أثر له، بل الأثر مُترتّب على العلم بكون المُكلّف كان جنباً تفصيلًا أو إجمالًا فشكّ في بقائها، و المفروض أنَّه يعلم تفصيلًا بحصول جنابة له أوّل النهار و زوالها بالغسل بعده، و يشكّ بَدْواً في حصول جنابة جديدة له، فأين العلم الإجماليّ حتّى يستصحب؟! فعلمه الإجماليّ ممّا لا أثر له، و ما له أثر لا يعلم به.

إن قلت: إنَّه يعلم بكونه جُنباً بعد خروج الأثر المُردّد و لم يعلم بارتفاعها.

قلت: لا يجري الاستصحاب الشخصيّ فيه؛ لدوران الشخص بين جنابة أوّل النهار و جنابة بعد الزوال، و الاولى‌ مقطوعة الزوال، و الثانية مُحتملة الحدوث، فعدم الجريان لعدم تماميّة أركانه في شي‌ءٍ منهما، و لا الكليّ؛ للعلم بعدم الاتصال في المثال.

نعم: لو احتمل حدوث جنابة عند ارتفاع الاولى يكون من القسم الثالث، و لو اشتهى أحد أن يمثّل لعدم إحراز الاتصال فله أن يقول في المثال: لو احتمل حدوث جنابة، و احتمل كون المُحتمل حادثاً عند زوال الاولى بلا فصل، و احتمل الفصل فإنَ‌

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست