responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171

لا على حدوثه فيه أو تأخّره عن يوم الخميس، و هذا واضح.

إنّما الإشكال و الكلام فيما إذا لوحظ بالنسبة إلى‌ حادث آخر؛ كما إذا علم حدوث الكرّية و المُلاقاة و شكّ في المُتقدّم منهما.

و مُجمل الكلام فيه: أنَّ الحادثين إمّا أن يكونا مجهولي التاريخ أو أحدهما كذلك.

فعلى الأوّل: لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مُترتّباً على عدم تقدّم أحدهما على الآخر أو مُقارنته له بنحو كان التامّة، فاستصحاب عدم تحقّق عنوان تقدّم دخول زيد على عمرو في البيت جارٍ كاستصحاب سائر العناوين المتضايفة معه كذلك.

و كذا لا إشكال في جريانه إذا كان الأثر مُترتّباً على سلب اتصاف أحدهما بأحد العناوين على نحو كان الناقصة، فاستصحاب أنَّ زيداً لم يكن مُقدّماً على عمرو في دخول البيت ممّا لا مانع منه؛ لتماميّة أركانه، فإنَّه قبل دخولهما يصدق أنَّ زيداً لم يكن مُقدّماً على عمرو في الدخول بنحو السلب المُحصّل الصادق مع نفي الموضوع.

و كذا إذا كان الأثر مُترتّباً على تقدّم دخول زيد على عمرو بنحو كان الناقصة، فيستصحب عدم كون زيد مُقدّماً على عمرو لسلب الأثر.

نعم: لا يجري الأصل إذا كان الأثر مُترتّباً على الثبوت المُتّصف بالعدم في زمان حدوث الآخر، فإذا كان الأثر مُترتّباً على الكرّية المُتّصفة بعدم حدوثها في زمان المُلاقاة، فلا يمكن إثبات هذا العنوان بأصالة عدم حدوثها إلى‌ زمان المُلاقاة إلّا بالأصل المُثبت؛ لأنَّ الكرّية الكذائيّة ليست لها حالة سابقة.

و إذا كان الأثر مُترتّباً على نفس عدم كلّ منهما في زمان حدوث الآخر فالظاهر جريانه، فاستصحاب عدم عقد الجدّ للصغيرة في زمان عقد الأب جارٍ و معارض لاستصحاب عدم عقد الأب لها في زمان عقد الجدّ.

و اختار المُحقّق الخراساني (رحمه اللَّه) عدم الجريان في هذه الصورة؛ لعدم إحراز

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست