responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170

و الظاهريّ فيترتّب عليه؛ لتحقّق موضوعه الحقيقيّ وجداناً، فوجوب الموافقة و حرمة المخالفة و استحقاق العقوبة من الآثار العقليّة التي تترتّب على الحكم الاستصحابيّ؛ لكونها من آثار الحكم سواءً كان بخطاب استصحابيّ أو خطاب واقعيّ‌ [1].

و لا يخفى ما فيه من التسامح؛ لأنَّ حُرمة المخالفة و وجوب المُوافقة و استحقاق العُقوبة كلّها من آثار الحكم الواقعيّ عقلًا، و أمّا الأحكام الظاهريّة فليست في موافقتها و لا مخالفتها من حيث هي شي‌ءٌ؛ لأنّها أحكام طريقيّة للتحفّظ على الواقع، فخطاب‌

(لا تنقض)

كخطاب «صدّق العادل» مثلًا ليس من الخطابات النفسيّة التي يحكم العقل بوجوب موافقتها و حُرمة مخالفتها من حيث هي، و لا يكون في موافقتها ثواب، و لا في مخالفتها عقاب إلّا انقياداً أو تجرّياً، و إنّما يحكم العقل بلزوم الإتيان بمؤدّياتها لكونها حُجّة على الواقع، فيحكم العقل من باب الاحتياط بلزوم موافقتها، لا لكونها أحكاماً ظاهريّة؛ بل لاحتمال انطباقها على الواقع، فاستحقاق العقوبة إنّما هو على مخالفة الواقع لا الحكم الظاهريّ.

التنبيه السابع في مجهولي التاريخ‌

لا إشكال في جريان الاستصحاب مع الشكّ في أصل تحقّق شي‌ء، و لا في جريانه مع الشكّ في تقدّمه و تأخّره بالنسبة إلى‌ أجزاء الزمان، فإذا شكّ في تحقّقه يوم الخميس أو الجمعة يحكم بعدم وجوده إلى‌ يوم الجمعة إذا كان الأثر مُترتّباً على عدمه كذلك،


[1]- كفاية الاصول: 475 و 476، نهاية الأفكار 4: 187، الحاشية على كفاية الاصول (تقرير بحث آية اللَّه السيد البروجردي) 2: 421- 422.

نام کتاب : الاستصحاب نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست