و إن لم توجب [3] و [4] كان في الأكثر، فالذي [5] فى الأكثر هو بعينه الذي يوجب لكن
له عائق، لأنّ اختصاصه بأن يكون الأمر [6] منه في الأكثر يكون [7] بميل من طبيعة [8] إلى جهة، [9] فإن لم يكن فيكون لعائق.
فيكون أيضا الأكثري في نفسه موجبا إن لم يكن عائق؛ و الموجب هو
الذي يسلّم له الأمر بلا عائق.
و إن كان لا يوجبه و لا يكون منه في الأكثر فكونه عنه و عن غيره
واحد، فاختصاصه به جزاف، و قيل: ليس بجزاف.
و كذلك إن قيل: إنّ كونه منه أولى، فمعناه: أنّ [10] صدوره منه أوفق، فهو إذا موجب له أو
ميسّر لوجوبه. و الميسّر علّة إمّا بالذات و إمّا بالعرض. و إذا لم تكن علّة أخرى
بالذات غيره، فليس هو بالعرض؛ لأن الذي هو [11] بالعرض هو على أحد النحوين المذكورين.