فيه، فإن [1] كان لقوّة فيه فتلك القوّة مبدأ صدور ذلك الفعل عنه.
و إن كان يفيض [2] من المفارق. و [3] كان لقوّة في ذلك المفارق [1]:
فإمّا أن يكون نفس تلك القوّة يوجب ذلك، [2]: أو اختصاص ارادة.
فإن كان نفس القوّة توجب ذلك فلا يخلو [الف]: إمّا أن يكون إيجاب
ذلك من هذا الجسم بعينه لأحد [4] الأمور المذكورة، و قد رجع الكلام من الرأس.
[ب]: و إمّا أن يكون على سبيل الإرادة، فلا يخلو [I[:
إمّا أن تكون تلك [5] الإرادة ميّزت هذا الجسم بخاصية
يختصّ بها من سائر الأجسام، [II[: أو جزافا.
فإن كان جزافا كيف اتفق لم يستمرّ
[6] على النظام الأبدي و الأكثري، فإنّ الأمور الاتفاقية هي الّتي
ليست دائمة [7] و لا أكثرية، لكنّ الأمور الطبيعية
دائمة أو اكثرية [8] و ليست
[9] باتفاقية، فبقى أن تكون بخاصية
[10] تختصّ بها من سائر الأجسام.
و تكون تلك الخاصية مرادا منها
[11] صدور ذلك الفعل، ثمّ لا يخلو