نام کتاب : الشفاء - الإلهيات نویسنده : ابن سينا جلد : 1 صفحه : 450
فأما أنقص [1]
الشخصين عقلا، و أكثرهما [2]
اختلافا و اختلاطا [3] و تلونا، فلا يجعل في يديه من ذلك
شيء، بل يجعل [4] إلى الحكام، حتى إذا عرفوا سوء صحبة [5] تلحقها من الزوج الآخر فرقوا.
و أما من جهة الرجل [6] فإنه [7]
يلزمه في ذلك غرامة لا يقدم عليه إلا بعد التثبت
[8] و استصابة [9]
ذلك لنفسه من كل وجه [10]،
و مع ذلك فالأحسن أن يترك للصلح وجه من غير أن يمعن في توجيهه [11]، فيصير سببا إلى طاعة الطيش، بل يغلظ [12] الأمر في المعاودة أشد من التغليظ في
الابتداء، فنعم ما أمر به أفضل الشارعين أنها
[13] لا تحل له بعد الثالثة إلا بعد أن يوطن
[14] نفسه على تجرع مضض لا مضض [15] فوقه، و هو تمكين رجل آخر من
[16] حليلته أن [17] يتزوجها [18]
بنكاح صحيح، و يطأها بوطئ صريح، فإنه إذا كان بين عينيه مثل هذا الخطب لم يقدم على
الفرقة بالجزاف [19] إلا أن يصمم على الفرقة التامة، أو
يكون هناك وكالة [20] فلا يرى بأسا بفضيحة تصحبها لذة، و
أمثال هؤلاء خارجون عن استحقاق طلب المصلحة لهم.
و لما كان [21]
من حق المرأة أن تصان، لأنها مشتركة في [22] شهوتها، و داعية جدا إلى نفسها
[23]، و هي مع ذلك أشد انخداعا، و أقل للعقل طاعة، و الاشتراك فيها يوقع [24] أنفة و عارا عظيما، و هي من المضار
المشهورة [25]، و الاشتراك في الرجل لا يوقع [26] عارا بل حسدا، و الحسد غير ملتفت
إليه، فإنه طاعة للشيطان.
فبالحري أن يسن [27] عليها [28]
في بابها التستر و التخدر، فلذلك ينبغي [29] أن لا تكون المرأة [30] من أهل الكسب كالرجل [31]، فلذلك يجب أن يسن لها أن تكفي من جهة الرجل، فيلزم الرجل نفقتها،
لكن الرجل يجب أن يعوض من ذلك عوضا، و هو أنه يملكها و هي لا تملكه،