نام کتاب : الشفاء - الإلهيات نویسنده : ابن سينا جلد : 1 صفحه : 451
فلا يكون لها أن تنكح غيره. و أما الرجل فلا يحجر عليه في هذا الباب،
و إن حرم عليه تجاوز [1]
عدد لا يفي بإرضاء ما وراءه و يعوله [2]، فيكون البضع المملوك [3] من المرأة بإزاء ذلك. و لست أعني بالبضع المملوك الجماع، فإن
الانتفاع بالجماع مشترك بينهما، و حظها أكثر من حظه. و الاغتباط و الاستمتاع
بالولد كذلك، بل أن لا يكون إلى استعمالها [4] لغيره سبيل، و يسن في الولد أن يتولاه
[5] كل واحد من الوالدين [6] بالتربية، أما الوالدة فبما يخصها
[7]، و أما الوالد فالنفقة، و كذلك الولد أيضا يسن عليه خدمتهما و
طاعتهما و إكبارهما و إجلالهما، فهما سبب [8] وجوده، و مع ذلك فقد احتملا [9] مئونته التي لا حاجة إلى شرحها لظهورها.
[الفصل الخامس] (ه) فصل[10] في الخليفة و الإمام و وجوب طاعتهما، و الإشارة إلى السياسات و
المعاملات[11] و الأخلاق[12]
ثم يجب أن يفرض السان [13] طاعة من يخلفه، و أن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته، أو بإجماع من
أهل [14] السابقة على من يصححون علانية عند
الجمهور أنه مستقل بالسياسة [15]، و أنه أصيل العقل حاصل عنده
[16] الأخلاق الشريفة من الشجاعة و العفة و حسن التدبير، و أنه عارف
بالشريعة حتى لا أعرف منه، تصحيحا يظهر و يستعلن
[17] و يتفق عليه الجمهور عند الجميع، و يسن عليهم أنهم [18] إذا افترقوا أو تنازعوا للهوى و
الميل [19]، أو أجمعوا
[20] على