نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 77
حيث المفهوم- و قد يحمل عليهما معا التعلق بالغير- و هذه قضية جعلها
صغرى قياس- و كبراه أن كل معنيين أحدهما أعم من الآخر- يحمل عليهما معنى ثالث- فإن
ذلك المعنى يكون للأعم أولا- و بالذات و للأخص بعده و بسببه- و بيان ذلك أن ذلك
المعنى لا يلحق الأخص- إلا و قد لحق الأعم- و يمكن أن يلحق الأعم من غير أن يلحق
الأخص- فإذن لو كان لحوقه للأخص بذاته- لما كان لاحقا لغير الأخص- و لما ثبت ذلك
أنتج القياس المذكور- أن التعلق بالغير للواجب بغيره أولا و بالذات- و للمسبوق
بالعدم ثانيا و بسببه- يعني بسبب الوجوب بالغير- ثم أكد ذلك بأن التعلق ليس
للمسبوق بالعدم- بسبب كونه مسبوقا بالعدم- و ذلك لأنه لو جاز أن لا يكون في حد
نفسه واجبا لغيره- بل كان واجبا لذاته مع كونه مسبوقا بالعدم- لم يكن له تعلق
بالغير- فقد بان إذن أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر- أي بسبب كونه واجبا
بالغير- و إذا ثبت هذا ثبت أن التعلق بالغير- يكون للمسبوق بالغير دائما لا في حال
حدوثه فقط- بل في جميع أوقات وجوده- فثبت أن هذا التعلق للمفعول كائن دائما- بخلاف
ما ظنه الجمهور- ثم ذكر أن علة التعلق لو كان أيضا كون المفعول مسبوقا بالعدم- على
ما ظنوه لكان التعلق أيضا دائما- لأن هذه الصفة حاصلة للمفعول المسبوق بالعدم- في
جميع أوقات وجوده- و ليست خاصة بحالة حدوثه فقط- حتى يكون بعد ذلك مستغنيا عن
فاعله- فهذا تقرير ما في الكتاب- و اعترض الفاضل الشارح على الشيخ 220 فقال إنه
تكلم فيما لا حاجة إليه-
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 77