نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 76
عليهما التعلق بالغير- و إذا كان معنيان أحدهما أعم من الآخر- و
يحمل على مفهوميهما معنى- فإن ذلك المعنى للأعم بذاته أولا- و للأخص بعده ثانيا-
لأن ذلك المعنى لا يلحق الأخص- إلا و قد لحق الأعم من غير عكس- حتى لو جاز هاهنا
أن لا يكون مسبوق العدم- يجب وجوده لغيره- و يمكن له في حد نفسه لم يكن هذا
التعلق- فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر- و لأن هذه الصفة دائمة الحمل
على المعلولات- ليس في حال الحدوث فقط- فهذا التعلق كان دائما- و كذلك لو كان
لكونه مسبوق العدم- فليس هذا الوجود إنما يتعلق حال ما يكون بعد العدم فقط- حتى
يستغنى بعد ذلك عن ذات الفاعل
يريد أن يبين أن الوجود المتعلق بالغير- المذكور في (220) الفصل
المتقدم- أ هو لكونه ممكنا لذاته واجبا لغيره يتعلق بالغير- أم لكونه محدثا مسبوقا
بالعدم- فإن بذلك يتبين فساد ما ذهب إليه الجمهور- فذكر أولا أن الأول من هذين
المعنيين أعم من الثاني- و ذلك لأن الممكن الموجود و هو الواجب بغيره- يمكن أن
يقسم إلى غير مسبوق بالعدم- و هو الواجب بغيره دائما- و إلى مسبوق بالعدم و هو
الواجب لغيره وقتا ما- فإذن الواجب بالغير- يشتمل على هذين القسمين من حيث
المفهوم- إلا أن يمنع شيء من خارج المفهوم- فالواجب بالغير أعم من المسبوق بالعدم
من
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 3 صفحه : 76