نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 95
قوله فليس يمكن أن يقال إن ذلك- لأن الصورة لحقتها هناك- كما يمكن
أن يقال- لو كانت في صورة توجب لها وضعا هناك- أو كان قد عرض لها وضع هناك- ثم
لحقتها الصورة الأخرى- و إنما ليس يمكن فيما نحن فيه- لأنها مجردة بحسب هذا الفرض
هذا بيان امتناع القسم الأول- و الفرق بينه و بين نظيره- أما بيان
الامتناع فبأن هذا لا يمكن هاهنا- لأن الهيولى قبل الصورة- كانت غير متعلقة
بالموضع الذي حصلت فيه مع الصورة- فلا يمكن أن يقال- إن ذلك أي حصوله في ذلك
الموضع- إنما كان لأن الصورة إنما لحقتها هناك- و ذلك لأن الهيولى لم تكن هناك- و
لا في موضع آخر- ثم أشار بقوله كما يمكن أن يقال إلى نظيره في الوجود- و هو أن
تكون
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 95