نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 231
بحسب طباعه- فهي لعلة لما مضى و النقلة عنها جائزة- فالميل في طباعها
واجب- و هو المستدير لا المستقيم- و اعلم أن وجود مبدإ ميل مستدير في جرم بسيط-
يدل على امتناع صدور ما يعوق عن ذلك- بحسب الطبع عنه- و لا يمكن أن يعوق عن الحركة
المستديرة من خارج- إلا ذو ميل مستقيم أو مركب- يمتنع وجوده عند المحدد و وجود
مبدإ الميل و عدم العائق- يدلان على وجود ذلك الميل بالفعل- المستلزم لوجود
الحركة- إلا أن الشيخ لم يتعرض لذلك في هذا الموضع- و سيشير إليه في موضع أليق به-
و الفاضل الشارح أورد (91) هاهنا حجة من نفسه- و هي أن محدد الجهات بسيط لأن المركب
يصح عليه الانحلال- و تنعكس هذه القضية إلى قولنا- و ما لا يصح عليه الانحلال فليس
بمركب- و محدد الجهات لا يصح عليه الانحلال- ثم أضاف إلى هذه الصغرى- 91 قوله و كل
بسيط لا يصح عليه الحركة المستديرة- لتشابه أجزائه في الماهية- ثم قال و كل ما يصح
عليه الحركة المستديرة ففيه ميل-
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 231