نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 145
ذلك الآخر بوجه من الوجوه- أو لم يتعلق به أصلا- فإن لم يتعلق جاز
وجود كل واحد منهما منفردا عن الآخر- و إن تعلق فلذات كل واحد منهما تأثير ما- في
أن يتم وجود الآخر- و هذا هو القسم الأول بعينه الذي بان بطلانه- و الحاصل أن هذا
يرجع إما إلى عدم التلازم- و إلى الدور المذكور- و لأجل هذا المعنى- ذكرنا من قبل
أن المعلولين المنتسبين إلى علة واحدة- إذا لم يكن بينهما ارتباط بوجه- يقتضي أن
يكون بينهما تلازم عقلي- لم يكن بينهما إلا مصاحبة اتفاقية فقط- و اعترض الفاضل
الشارح بأن المطلوب هاهنا بيان- أن الشيئين إذا كان كل واحد منهما غنيا عن الآخر-
وجب صحة وجود كل واحد منهما مع عدم الآخر- و أنتم ما ذكرتم عليه حجة- بل ما زدتم
إلا إعادة الدعوى- و هذا الاحتمال لو لم يكن له مثال من الموجودات- لكان يحتاج في
إبطاله إلى البرهان- و كيف و أن له مثالا من الموجودات- فإن الإضافات لا توجد إلا
معا- مع أنه ليس لواحدة منهما حاجة إلى الأخرى- لأن إحدى الإضافتين لو احتاجت إلى
الأخرى- لتأخرت عنها فلا يكونان معا- و للزم من احتياج الأخرى إليها الدور- فإن
قلتم هذا التلازم لا يعقل إلا في الإضافات- قلنا دعوى انحصاره في الإضافات مفتقرة
إلى بينة- و الجواب أن المفهوم من كون الشيء غنيا عن غيره- ليس إلا صحة وجوده مع
عدم الغير- و كون البيان هو الدعوى بعينه- يدل على أن الدعوى واضح بنفسه- غير
محتاج إلى برهان- و إنما أعيد ذكره بعبارة أخرى- ليرتفع الالتباس اللفظي- و أما
المتضايفان فليس كل واحد منهما غنيا عن الآخر- كما ظنه هذا الفاضل و لا احتياج
بينهما دائر كما ألزمه- بل هما ذاتان أفاد شيء ثالث- كل واحد منهما صفة بسبب
الآخر- و تلك الصفة هي التي تسمى مضافا حقيقيا- فإذن كل واحد منهما محتاج لا في
ذاته- بل في صفته تلك إلى ذات الأخرى- و هذا لا يكون دورا- ثم إذا أخذ الموصوف و
الصفة معا- على ما هو المضاف المشهور- حدثت جملتان كل واحدة منهما محتاجة لا في
كلها- بل في بعضها إلى الأخرى لا إلى كلها- بل إلى بعضها الغير المحتاج إلى الجملة
الأولى- فظن أن الاحتياج بينهما دائر- و لا يكون في الحقيقة كذلك- فإذن ليس
التلازم بينهما على وجه- لا احتياج لأحدهما إلى الآخر على ما ظنه- و لا على سبيل
نام کتاب : شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين جلد : 2 صفحه : 145