responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 316

كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وآله أمر أن يحد الشفار وأن يوارى عن البهائم، وقال:
إذا ذبح أحدكم فليجهز انتهى [1].
وأقول: الاخبار عامية لكنها موافقه لاعتبار العقل والعمومات وما سيأتي من الاخبار.
8 - الدعائم: ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة [2] ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح، فقطع الحلقوم والمرئ والودجين وأنهر الدم وماتت الذبيحة من فعله ذلك فهي ذكية باجماع فيما علمناه.
وعن علي وأبي جعفر عليهما السلام أنهما قالا: ما قطع من الحيوان فبأن عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته.
9 - وعن علي عليه السلام أنه قال: علامة الذكاة أن تطرف العين أو يركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن فإن لم يكن من ذلك شئ، وهراق منها دم عند الذبائح وهي لا تتحرك لم تؤكل.
10 - وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: ترفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين.
11 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد أن تذبح عن مكان عال أو تقع في ماء أو نار قال: إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت الواجب فيه فكل.
12 - وعنه عليه السلام أنه نهى عن ذبيحة المرتد.
13 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة قال: لا ينبغي ذاك السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة.
14 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن البعير يذبح أو ينحر، قال: السنة ان ينحر


[1] المسالك 2: 228.
[2] الغلصمة: اللحم بين الرأس والعنق.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست