responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 317

قيل: كيف ينحر؟ قال: يقام قائما حيال القبلة ويعقل يده الواحدة ويقوم الذي ينحره حيال القبلة فيضرب في لبته بالشفرة حتى تقطع وتفرى.
15 - وعنه عليه السلام أنه سئل عن البقر ما يصنع بها؟ تنحر أو تذبح؟ قال:
السنة أن تذبح وتضجع للذبح، ولا بأس إن نحرت.
16 - وعنه عليه السلام سئل عن الذبيحة إن ذبحت من القفا، قال: إن لم يتعمد ذلك فلا بأس، وإن تعمده وهو يعرف سنة النبي صلى الله عليه وآله لم تؤكل ذبيحته ويحسن أدبه.
17 - وعن علي عليه السلام أنه سئل عن شاتين أحدهما ذكية والأخرى غير ذكية لم تعرف الذكية منهما قال: رمي بهما جميعا [1].
بيان: في القاموس: هراق الماء يهريق بفتح الهاء هراقة بالكسر: صبه، وأصله أراقه يريقه إراقة.
وقال العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان، ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها، قوله: " لا ينبغي " ظاهره الجواز مع الكراهة، والشفرة بالفتح:
السكين العظيم، والفري: الشق، قوله: " ولا بأس إن نحرت " محمول على التقية، والمشهور كراهة الذبح من القفا، وقال العلامة رحمه الله وغيره: لو قطع رقبة المذبوح من قفاه وبقيت أعضاء الذبح فإن كانت حياة مستقرة ذبحت وحلت، وإن لم تبق حياة مستقرة لم تحل.
وأقول: قد عرفت عدم الدليل على اشتراط استقرار الحياة، وما يتوهم من أنه اشترك في إزهاق روحه الذبح الشرعي وغيره فلا وجه له، وأنه مع تحقق الذبح و بقاء الحياة لا عبرة بذلك كأكيل السبع وغيره.
18 - قرب الإسناد: عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد الأزدي قال: جاء محمد بن عبد السلام إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فوقذها [2] ثم


[1] دعائم الاسلام: نسخته ليست عندي.
[2] وقذه: صرعه، ضربه شديدا حتى أشرف على الموت.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست