responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 315

قيل بالتحريم أيضا وإنما يحرم الفعل على القول به مع تعمده، فلو سبقت يده فقطعه فلا بأس. ومن مكروهات الذبح أشياء ذكرها الأصحاب:
الأول أن يقلب السكين، أي يدخلها تحت الحلقوم ويقطعه مع باقي الأعضاء إلى خارج وحرم الشيخ في التهذيب وتبعه القاضي وقد ورد النهي عنه في رواية حمران [1].
الثاني: يكره أن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه لرواية غياث بن إبراهيم [2] و حرمه الشيخ في النهاية وهو ضعيف.
الثالث: يكره إيقاعها ليلا إلا أن يخاف الفوت لرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام [3].
الرابع: إيقاعها يوم الجمعة إلى الزوال إلا عن ضرورة لرواية الحلبي عن الصادق [4] عليه السلام والظاهر كراهة الفعل في جميع ذلك ولا تسري الكراهة إلى أكل المذبوح كما يوهمه كلام بعض الأصحاب إذ لا تلازم بينهما.
وقال في المسالك: قد بقي للذبح وظائف منصوصة ينبغي إلحاقها بما ذكر، وهي تحديد الشفرة وسرعة القطع، وأن لا يري الشفرة للحيوان وأن يستقبل الذابح القبلة ولا يحركه ولا يجره من مكان إلى آخر بل يتركه إلى أن يفارقه الروح، وأن يساق إلى المذبح برفق، ويضجع برفق ويعرض عليه الماء قبل الذبح، ويمر السكين بقوة [5] ويجد في الاسراع ليكون أوحى وأسهل.
وروى شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الله كتب عليكم الاحسان في


[1] راجع الوسائل 16: 255.
[2] راجع الوسائل 16: 258.
[3] راجع الوسائل 16: 274.
[4] راجع الوسائل 16: 247 وفى الرواية: كان رسول الله " ص " يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة.
[5] زاد في المصدر بعد ذلك: وتحامل ذهابا وعودا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست