responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 288

آخر " أي غير معلم أو غير مسمى عليه، وعلم أن إزهاق الروح بهما أو لم يعلم أنه بهما أو بأيهما وإذا علم أنه بالمعلم المسمى عليه لم يضر ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن أبي عبيدة [1] عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال: إن وجد معه كلبا غير معلم فلا يأكل منه.
وعن أبي [2] بصير عنه عليه السلام قال: سألت عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها، فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون لها صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد، فقال: لا يؤكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا.
قوله عليه السلام: إذا كان في السهم الخ، محمول على ما إذا لم يخرق بحده كما مر.
قوله: " وإن رميت " في الفقيه: إن رميته وهو على جبل فسقط ومات فلا تأكله وإن رميته وأصابه سهمك ووقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.
والمشهور بين الأصحاب أنه لا يحل إذا تردى من جبل أو وقع في ماء فمات، نعم لو صير حياته غير مستقرة حل.
وفي صحيحة الحلبي [3] عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يرمي صيدا و


[١] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٠٣ باسناده عن العدة عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٢٦ عن الحسن بن محبوب.
[٢] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢٠٦ عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير وفيه: ولم يعرفوا له صاحبا فاشتركن جميعا ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٢٦ باسناده عن محمد بن يعقوب.
[٣] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢١٥ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٧ عن محمد بن يعقوب.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست