responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 287

لأنه مباح انتهى، وكون هذا المقصود مباحا ظاهر.
42 - فقه الرضا: قال عليه السلام اعلم يرحمك الله أن الطير إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه إلا أن يعرف صاحبه فيرد عليه، ولا يصلح أخذ الفراخ من أو كارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى ينهض، وإذا أردت أن ترسل الكلب على الصيد فسم الله عليه، فان أدركته حيا فاذبحه أنت وإن أدركته وقد قتله كلبك [1] فكل منه وإن أكل بعضه لقوله: " فكلوا مما أمسكن عليكم " وإن لم يكن معك حديد تذبحه فدع الكلب على الصيد وسميت عليه حتى يقتل ثم تأكل منه.
وإن أرسلت على الصيد كلبك فشاركه كلب آخر فلا تأكله إلا أن تدرك ذكاته، وإن رميت وسميت وأدركته وقد مات فكله إذا كان في السهم زج حديد، وإن وجدته من الغدو كان سهمك فيه فلا بأس بأكله إذا علمت أن سهمك قتله، وإن رميت وهو على جبل فأصابه سهمك ووقع في الماء ومات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله، ولا تأكل ما اصطدت بباز أو صقر أو فهد أو عقاب أو غير ذلك إلا ما أدركت ذكاته إلا الكلب المعلم فلا بأس بأكل ما قتلته إذا كنت سميت عليه [2].
تبيين: أكثر هذا الفصل أورده الصدوق في الفقيه [3].
قوله: إذا ملك جناحه، أي استقل بالطيران فالتقييد لكراهة الصيد قبل الطيران وهو بعيد، أو المراد عدم كونه مقصوصا فإنه علامة سبق الملك فلا يملكه الآخذ إلا بعد التعريف، وكذا إذا كان معقورا، وظاهره أن الأصل في الطير الإباحة بعد الطيران وإن علم أنه كان له مالك إلا أن يعرف المالك بعينه فيرده عليه، لكن لم أر قائلا به وقيل: المراد بملك الجناحين نهوضه من الوكر فالمراد أنه لا يجوز اصطياده بالرمي ونحوه فإنه غير ممتنع، ولا يخفى بعده، قوله: " وسميت عليه " حال بتقدير " قد " أي وقد سميت عليه حين إرسال الكلب، فلا تحتاج إلى تسمية أخرى " فشاركه كلب


[١] في المصدر: الكلب.
[٢] فقه الرضا: ٤٠.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠٥ راجعه ففيه اختلاف حش.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست