responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 289

هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت فقال: كل منه وإن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه.
وروى نحوه بسند موثق عن سماعة [1]، وعن عبد الرحمن بن [2] الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تأكل من الصيد إذا وقع في الماء فمات.
وقال في المسالك: هذا أي عدم الحل إذا علم استناد موته إليهما أو إلى غير الرمية أو شك في الحال، ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حل لوجود المقتضي وانتفاء المانع، وإن أفاد الماء في التردي تعجيلا، وقيد الصدوقات الحل بأن يموت ورأسه خارج الماء، ولا بأس به لأنه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك.
43 - السرائر: نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رميت بسهمك فوجدته وليس به أثر غير أثر سهمك وترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل تغيب عنك أو لم يتغيب عنك [3].
44 - العياشي: عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب فقال: لا تأكل من صيد شئ منها إلا الكلاب [4]، قلت: فإنه قتله قال: كل، فإن الله يقول: " وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه " [5].


[١] رواه الكليني في الفروع ٦: ٢١٥ عن العدة عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة. ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٨ عن محمد بن يعقوب.
[٢] هكذا في الكتاب والموجود في المصادر: خالد بن الحجاج، روى الكليني في الفروع ٦: ٢١٥ الحديث عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن حجاج عن خالد بن الحجاج ورواه الشيخ في التهذيب ٩: ٣٧ عن أحمد بن محمد بن عيسى.
[٣] السرائر: ٤٦٤.
[٤] في المصدر: لا تأكل من صيد شئ منها الا ما ذكيت الا الكلاب.
[٥] تفسير العياشي ١: ٢٩٤ ورواه الكليني والشيخ وعلي بن إبراهيم في الكافي و التهذيب والتفسير راجع الوسائل 16: 208.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست