responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 159

وقد عرفت ما ورد في الاخبار من تفسيرهما، والاضطرار يحصل بخوف التلف، وهل يشترط فيه الظن أو يكفي مجرد الخوف؟ فيه إشكال، وألحق الأكثر بخوف التلف خوف المرض الذي ليس بيسير وكذا زيادته أو طوله، وكذا خوف العجز بترك التناول عن المشي الضروري أو مصاحبة الرفقة الضرورية حيث يخاف بالتخلف عنهم على نفسه أو عرضه وكذا الخوف على من معه، وربما يلحق بها الخوف على تلف المال على بعض الوجوه لحصول معنى الاضطرار في هذه الصورة وقال الشيخ في النهاية: لا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فان خاف ذلك أكل ما يمسك به الرمق ولا يمتلي منه، ووافقه جماعة من الأصحاب، ولا يجب الامتناع إلى أن يشرف على الموت فان التناول حينئذ لا ينفع، ولا يختص جواز تناول المحرم في حال الاضطرار بنوع منه، لكن بعض المحرمات مقدم على بعض كما سيأتي، ولا ريب ولا خلاف في أن المضطر يجوز له أن يتناول قدر سد الرمق يعنى ما يحفظ نفسه عن الهلاك، ولا يجوز له أن يزيد على الشبع اتفاقا، وهل يجوز له أن يزيد عن سد الرمق إلى الشبع؟ ظاهر الأكثر العدم، وهو حسن إن اندفعت به الحاجة، أما لو دعت الضرورة إلى الشبع كما لو كان في بادية وخاف أن لا يقوى على قطعها لو لم يشبع أو احتاج إلى المشي أو العدو وتوقف على الشبع جاز تناول ما دعت الضرورة إليه، ويجوز التزود منه إذا خاف عدم الوصول إلى الحلال، ثم هل التناول في موضع الضرورة على وجه الوجوب أو على سبيل الرخصة فله التنزه عنه؟ الأقرب الأول لان تركه يوجب إعانته على نفسه وقد نهي عنه في الكتاب والسنة [1]، وإذا تمكن المضطر من أخذ مال الغير فإن كان الغير محتاجا مثله فلا يجوز الاخذ عنه ظلما، وهو أحد معاني الباغي كما سبق ويحتمل عدم جواز الاخذ عنه مطلقا لأنه يوجب هلاكه فهو كاهلاك الغير لابقاء نفسه، والأقرب أنه لا يجوز إيثار الغير إذا كان ذلك موجبا لهلاك نفسه لقوله تعالى: " ولا تلقوا " [2] الآية.


[١] أوردنا ما يدل على ذلك عن الفقيه قبل ذلك.
[٢] البقرة: ١٩٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست