responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 160

وقيل: يجوز لقوله تعالى: " ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة [1] " وضعف بأن الخاص حاكم على العام، ولو لم يكن المالك مضطرا إليه وكان هناك مضطر وجب على المالك بذله له إن كان المضطر مسلما، وكذا إذا كان ذميا أو مستأمنا على المعروف بينهم، ولو ظن الاحتياج إليه في ثاني الحال ففي وجوب البذل للمضطر في الحال نظر، ولو منع المالك جاز للمضطر الاخذ عنه قهرا، بل يجب عليه ذلك، بل المقاتلة عليه، ولو كان للمضطر ثمن لم يجب على المالك البذل مجانا، ولو طلب المالك الثمن حينئذ وجب على المضطر بذله، وإن طلب زيادة عن ثمن المثل، قال الشيخ لا تجب الزيادة، ولعل الأقرب الوجوب لارتفاع الضرورة بالتمكن ولو لم يكن للمضطر ثمن ففي وجوب البذل عليه عند القدرة قولان، ولو وجدت ميتة وطعام الغير فان بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوض هو قادر عليه لم تحل الميتة، وإن كان العوض أكثر من ثمن المثل على الأقرب، وإن لم يبذل المالك و قدر على الاخذ منه قهرا أو كان المالك غالبا ففي تقديم أكل الميتة أو مال الغير أو التخيير أوجه.
ولو لم يوجد إلا الخمر قال الشيخ في المبسوط لا يجوز رفع الضرورة بها، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية إلى الجواز ترجيحا لحفظ النفس، ويدل عليه ما سيأتي من خبر محمد بن عذافر وغيره، وهي وإن كان فيه جهالة لكنها مروية بأسانيد يؤيد بعضها بعضا، ويدل على الأول ما تقدم من رواية أبي بصير التي رواها العياشي والصدوق وفي سندها ضعف، ويمكن حملها على تحريم التداوي بها وإن كانت التتمة التي رواها الصدوق مرسلا ظاهرا شمولها للعطش أيضا، وأما التداوي بالخمر وسائر المحرمات فقد مر الكلام فيه في أبواب الطب وقد مر أيضا أن عند الضرورة البول مقدم على الخمر، وبول نفسه على بول غيره على قول وقالوا: لو لم يجد إلا آدميا ميتا جاز له الاكل منه، واستثنى بعضهم ما إذا كان الميت نبيا، ولو وجد المضطر ميتة ولحم آدمي أكل الميتة دون الآدمي، ولو


[١] الحشر: ٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست