responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 158

من الصلاة، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا [1].
36 - تفسير الامام: قال عليه السلام قال الله عز وجل: " إنما حرم عليكم الميتة " التي ماتت حتف أنفها. بلا ذباحة من حيث أذن الله فيها " والدم ولحم الخنزير " أن يأكلوه " وما أهل به لغير الله " ما ذكر اسم غير الله عليه من الذبايح وهي التي يتقرب بها الكفار بأسامي أندادهم التي اتخذوها من دون الله، ثم قال عز وجل: " فمن اضطر " إلى شئ من هذه المحرمات " غير باغ " وهو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى " ولا عاد " ولا معتد قوال بالباطل في نبوة من ليس بنبي ولا إمامة من ليس بامام " فلا إثم عليه " في تناول هذه الأشياء " إن الله غفور " ستار لعيوبكم أيها المؤمنون " رحيم " بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرمه في الرخاء [2].
تبيين وتفصيل:: اعلم أنه لا خلاف في الجملة في أن تحريم تناول المحرمات مختص بحال الاختيار، ومع الضرورة يسوغ التناول [3] إلا للباغي والعادي، وقد مضت الأقوال فيهما في تفسير الآية، واختلف الأصحاب أيضا فيهما فقيل: الباغي:
الخارج على إمام زمانه، والعادي: الذي يقطع الطريق، وقيل: الباغي: الآخذ عن مضطر مثله بأن يكون لمضطر آخر شئ لسد رمقه فيأخذه منه، وذلك غير جائز بل يترك نفسه حتى يموت ولا يميت الغير والعادي: الذي يتجاوز مقدار الضرورة، قيل: الباغي الطالب للميتة أو الطالب للذة، والعادي: الذي يتجاوز مقدار الشبع


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥.
[٢] التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (ع): ٢٦٨.
[٣] بل الظاهر من رواية لزوم ذلك، والرواية: ذكرها الصدوق في الفقيه ٣: ٢١٨ وكان المناسب أن يذكرها المصنف في الباب ولعله غفل عنها وهي: قال الصادق (ع):
من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر. و هذا في نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 62  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست