responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 920
كالنصف والربع فان مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس، فاذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر فاذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة واذا اجتمع النصف والسدس كانت ستة واذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية، وان كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج احدهما لا يفني مخرج الاخر اذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث اذا سقط مكررا من كل منهما كالربع والسدس فان مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والاربعة لا تفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما فاذا كان الامر كذلك ضرب احد المخرجين في وفق الاخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فاذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو اثنا عشر واذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة وان كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الاخر ولا يفنيهما ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الاخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة ففى المثال المذكور تكون الفريضة اربعة وعشرون حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية واذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتى‌


نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 920
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست