responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 915
(الاول)أن يكون لهم أو لأحدهم مال(1).
(الثانى)أن يكون بينهم نسب أو سبب يوجب الارث من دون مانع(2).
(الثالث)أن يجهل المتقدم والمتأخر(3)فمع اجتماع الشرائط المذكورة يرث كل واحد منهما من صاحبه من ماله الذي مات عنه لا مما ورثه منه فيفرض كل منهما حيا حال موت الاخر فما يرثه منه يرثه اذا غرقا، مثلا اذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر وليس لهما ولد ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها فيدفع النصف الموروث للزوج الى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد اخراج ربع الزوجة ويدفع ربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي بعد نصف الزوج‌

متواترة هكذا في الجواهر[1]و من النصوص الدالة على المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القوم يغرقون في السفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيهم مات قبل صاحبه قال: يورث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب علي عليه السلام‌[2].[1]كما هو ظاهر فانه بدون المال لا موضوع للإرث.[2]هذا أيضا واضح فانه بدون المقتضي أو مع وجود المانع لا يتحقق الارث‌غ [3]و هذا أيضا مثل سابقيه اذ مع العلم بالتقدم والتأخر لا مجال لهذا البحث فلاحظ.

[1]ج 39 ص 306

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 915
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست