responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 916
الى ورثتها هذا حكم توارثهما فيما بينهما. اما حكم ارث الحي غيرهما من احدهما من ماله الاصلي فهو انه يفرض الموروث سابقا في الموت ويورث الثالث الحي منه ولا يفرض لا حقا في الموت، مثلا، اذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وان لم يكن للزوجة ولد غير البنت ولا يرث النصف، وكذا ارث البنت فانها تفرض سابقة فيكون لأمها التى غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، واذا غرق الاب وبنته التى ليس له ولد سواها كان لزوجته الثمن ولا يفرض موته بعد البنت. واما حكم ارث غيرهما الحي لأحدهما من ماله الذي ورثه من صاحبه الذي غرق معه فهو أنه يفرض الموروث لا حقا لصاحبه في الموت فيرثه وارثه على هذا التقدير ولا يلاحظ فيه احتمال تقدم موته عكس ما سبق في ارث ماله الاصلي، واذا كان الموتى ثلاثة فما زاد فرض موت كل واحد منهم وحياة الاخرين فيرثان منه كغيرهما من الاحياء(1).


[1]فانه الظاهر من نصوص الباب مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت قال: تورث المرأة من الرجل ويورث الرجل من المرأة معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورثون مما يورث بعضهم بعضا شيئا[1].
و ما رواه حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال: يورث هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 916
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست