responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 910
و للأنثى واحد فاذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فاذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين احد عشر وان شئت قلت في الفرض الاول لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثنى عشر، ولو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الاربعة ونصف الستة وهو خمسة وفي الفرض الثانى لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة ولو كانت انثى كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الستة(1).


[1]لاحظ ما رواه هشام‌[1]فان المستفاد من الحديث انه مع عدم الامارة على أحد الطرفين يعطى نصف سهم الذكر ونصف سهم الانثى ويستفاد من حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء اذ أتته امرأة فقالت: أيها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك؟قالت: أنت قال: أفرجوا لها، فافرجوا لها فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك؟فقالت: أن لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي على المبال قالت: فاني أبول منهما جميعا ويسكنان معا، قال شريح: واللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت: اخبرك بما هو أعجب من هذا، قال: وما هو؟قالت جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت مني، فضرب شريح احدى يديه على الاخرى متعجبا، ثم جاء الى أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه قصة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها: من زوجك؟قالت: فلان، فبعث اليه فدعاه فقال: أ تعرف هذه المرأة قال: نعم هي زوجتي فسأله عما قالت: فقال: هو كذلك، فقال عليه السلام له:

[1]لاحظ ص: 908

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 910
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست