responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 909
على ما ينقطع عنه البول اخيرا(1)و لا يخلو من اشكال(2)و على كل حال اذا لم تكن امارة على احد الامرين اعطي نصف سهم الرجل ونصف سهم امرأة فاذا خلف الميت ولدين ذكرا وخنثى فرضتها ذكرين تارة ثم ذكرا وانثى اخرى وضربت احدى الفريضتين في الاخرى فالفريضة على الفرض الاول اثنان وعلى الفرض الثاني ثلاثة فاذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة فاذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، واذا خلف ذكرين وخنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور وفرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة

وله ما للنساء، قال: يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله فان خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فان كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء[1] [1]قال في الجواهر«اجماعا في محكي السرائر والتحرير والمفاتيح وظاهر الغنية والخلاف بل وكتاب الأعلام للمفيد»الخ ويدل على المدعى ما ارسله الكليني ره قال: وفي رواية اخرى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المولود له ما للرجال وله ما للنساء يبول منهما جميعا قال: من أيهما سبق، قيل: فان خرج منهما جميعا قال: فمن ايهما استدر، قيل: فان استدرا جميعا قال: فمن ابعدهما[2] [2]لا يبعد أن يكون الوجه في الاشكال عدم تمامية الاجماع فان المنقول منه ليس حجة والمحصل منه على فرض حصوله محتمل المدرك فلا يكون معتبرا والمرسل لا اعتبار به.

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث: 1

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب ميراث الخنثى وما اشبهه الحديث: 4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 909
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست