responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 905
و الاقوى انها اربع سنين يفحص عنه فيها فاذا جهل خبره قسم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص(1)و لا يرث من مورثه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ويرث من مات قبل ذلك(2)و الاظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة الى الفحص(3).


[1]لاحظ حديث سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فان لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فان كان له ولد حبس المال وانفق على ولده تلك الأربع سنين‌[1] وحديث اسحاق بن عمار قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: المفقود يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم‌[2]فان المستفاد من حديث سماعة انه يتربص به أربع سنين ويطلب في المدة المضروبة فلو لم يوجد يقسم ما له.[2]اذ المفروض الحكم بموته في انتهاء مدة التربص فلا مجال لأن يرث من يموت بعده وأما ارثه من مات قبله فعلى القاعدة.[3]لاحظ ما رواه علي بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن‌[في‌]بالبحر وماتت المرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صيرت هذه الدار لها وباعث أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر فقال لي: ومنذ كم غاب؟قلت: منذ سنين كثيرة قال: ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشترى، فقلت: اذا انتظر به غيبة عشر سنين يحل شراؤها؟قال: نعم‌[3].

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الخنثى وما أشبهه الحديث: 9

[2]نفس المصدر الحديث: 5

[3]نفس المصدر الحديث: 7

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 905
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست