responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 900
و في عدم ارث امه الزانية ومن يتقرب بها اشكال(1)و يرثه ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو(2)و اذا مات مع عدم الوارث فارثه‌

فان المستفاد من حديث ابن سنان انه لا يرثه احد كما ان المستفاد من حديث الأشعري انه لا يرث أيضا من أبيه بل مطلقا أي لا يرث لا من الزاني ولا من الزانية.[1]عن الصدوق وأبي الصلاح وأبي على انه يرث امه ومن يتقرب بها ويرثونه ويمكن الاستدلال على المدعى بحديثين احدهما ما رواه يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل امه على ميراث ابن الملاعنة[1]و هذه الرواية مقطوعة ولا اعتبار بها.
ثانيهما: ما رواه اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول ولد الزنا وابن الملاعنة ترثه امه واخواله واخوته لأمه أو عصبتها[2]و هذه الرواية ضعيفة سندا فالحق هو القول الاخر فان مقتضى اطلاق بعض النصوص عدم الارث على الاطلاق لاحظ حديث الأشعري‌[3]مضافا الى قوله عليه السلام في حديث الحلبي‌[4](و للعاهر الحجر)فان المستفاد من هذه الجملة ان الفجور يسقط اعتبار الولدية فلا فرق بين الأب والام اضف الى ذلك ما أفاده في الجواهر[5]«بلا خلاف معتد به أجده في شي‌ء من ذلك بل يمكن تحصيل ما اشعرت به عبارة غير واحد من الأصحاب من الاجماع».[2]على طبق القاعدة الأولية.

[1]الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 6

[2]نفس المصدر الحديث: 9

[3]لاحظ ص: 899

[4]الوسائل الباب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 1

[5]ج 39 ص: 275

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 900
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست