الوجه الأول: قوله تعالى { «أَ فَمَنْ كََانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كََانَ فََاسِقاً لاََ يَسْتَوُونَ» } [1] فان المستفاد من الاية الكريمة عدم استواء المؤمن والفاسق وفيه: اولا ان نفي الاستواء لا يقتضي عدم جواز التزويج.
و ثانيا: ان الفسق لا ينافي الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر بقرينة مقابلته مع المؤمن، والتقسيم قاطع للشركة.
الوجه الثاني: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط الى أبي جعفر
عليه السلام في امر بناته وانه لا يجد احدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه
السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك
رحمك اللّه، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: اذا جاءكم من ترضون
خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [2]بتقريب ان الفاسق ليس مرضي الدين فلا يزوج.
و فيه: اولا انه لا مفهوم الا للشرط واما اللقب لا مفهوم له وثانيا: انه لا
اشكال في ان المؤمن الفاسق مرضي الدين والمراد من حسن الخلق من تكون له
سجايا حسنة فلا تنافي بينها وبين الفسق.
الوجه الرابع: ان الفاسق لفسقه حري بالأعراض والاهانة والتزويج اكرام ومودة
وفيه: انه لا اشكال في أن مطلق الفسق لا يوجب الأعراض والاهانة بحيث لا
يزوج سيما مع فرض كون المرأة فاسقة أيضا.
الوجه الخامس: انه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل من
ميلها اليه او سقوط محله من الحرمة عندها وفيه: انه اخص من المدعى لإمكان