responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 89
..........

الوجه الأول: قوله تعالى‌ { «أَ فَمَنْ كََانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كََانَ فََاسِقاً لاََ يَسْتَوُونَ» } [1] فان المستفاد من الاية الكريمة عدم استواء المؤمن والفاسق وفيه: اولا ان نفي الاستواء لا يقتضي عدم جواز التزويج.
و ثانيا: ان الفسق لا ينافي الايمان بلا اشكال فيكون المراد من الفاسق الكافر بقرينة مقابلته مع المؤمن، والتقسيم قاطع للشركة.
الوجه الثاني: ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب علي بن اسباط الى أبي جعفر عليه السلام في امر بناته وانه لا يجد احدا مثله، فكتب اليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من امر بناتك وانك لا تجد احدا مثلك، فلا تنظر في ذلك رحمك اللّه، فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: اذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه { إِلاََّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي اَلْأَرْضِ وَ فَسََادٌ كَبِيرٌ } [2]بتقريب ان الفاسق ليس مرضي الدين فلا يزوج.
و فيه: اولا انه لا مفهوم الا للشرط واما اللقب لا مفهوم له وثانيا: انه لا اشكال في ان المؤمن الفاسق مرضي الدين والمراد من حسن الخلق من تكون له سجايا حسنة فلا تنافي بينها وبين الفسق.
الوجه الرابع: ان الفاسق لفسقه حري بالأعراض والاهانة والتزويج اكرام ومودة وفيه: انه لا اشكال في أن مطلق الفسق لا يوجب الأعراض والاهانة بحيث لا يزوج سيما مع فرض كون المرأة فاسقة أيضا.
الوجه الخامس: انه لا يؤمن من الاضرار بها وقهرها على الفسق ولا أقل من ميلها اليه او سقوط محله من الحرمة عندها وفيه: انه اخص من المدعى لإمكان‌

[1]السجدة/18

[2]الوسائل الباب 28 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 1

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست