responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 9
..........

الفاجرة يتزوجها الرجل المسلم قال: نعم، وما يمنعه ولكن اذا فعل فليحصن بابه مخافة الولد[1].
و عن بعض المنع لقوله تعالى‌ { «اَلزََّانِي لاََ يَنْكِحُ إِلاََّ زََانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ اَلزََّانِيَةُ لاََ يَنْكِحُهََا إِلاََّ زََانٍ أَوْ مُشْرِكٌ» } [2]بتقريب ان المستفاد من الاية عدم تزويج الزانية الا للزاني والمشرك ولكن يمكن أن يقال: ان الاية لا تكون في مقام التشريع بل في مقام بيان ما يقع في الخارج وهو ان الزاني لا يزني الا بالزانية او المشركة والزانية لا يزني بها الا زان او مشرك وبعبارة اخرى: لو لم تكن زانية او مشركة في الخارج لا يتحقق الزنا ويمكن الاستشهاد على المدعى بوجوه:
الأول: ان هذه الاية واقعة بعد قوله تعالى‌ { «اَلزََّانِيَةُ وَ اَلزََّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وََاحِدٍ مِنْهُمََا مِائَةَ جَلْدَةٍ» } بلا فصل فيعلم ان المقصود ان هذا العمل الشنيع لا يقع الا بين الزانية او المشركة او الزاني كما يقال في اللغة الفارسية:
}#+}#كبوتر با كبوتر باز با باز#كند هم جنس با هم جنس پرواز الثاني: ان لازم كون الاية في مقام التشريع جواز تزويج المسلم الزاني المشركة وجواز تزويج مشرك الزانية المسلمة، ويظهر من كلام القوم انه لم يقل به أحد.
الثالث: ان الاية لو كانت في مقام التشريع كان اللازم عدم جواز تزويج الزاني غير الزانية والحال انه لا اشكال عندهم في الجواز وانما الكلام في الزانية
الرابع: ان المستفاد من الاية على القول بكونها في مقام التشريع جواز تزويج الزاني الزانية والحال انه على القول بالحرمة لا فرق بين الزاني وغيره.

[1]الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث 6

[2]النور/3

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست