responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 8
و الاحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة(1)و يجوز التزويج بالزانية والاحوط لزوما ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها(2).


يتزوج امرأة كان يفجر بها؟قال: ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان ابت فليتزوجها[1].[1]لاحظ ما رواه اسحاق بن جرير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في تزويجها هل يحل له ذلك؟قال: نعم اذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وانما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها[2].[2]على المشهور شهرة عظيمة-كما في بعض الكلمات-و تدل عليه جملة من النصوص: منها: ما رواه زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل اعجبته امرأة فسأل عنها فاذا الثناء عليها في شي‌ء من الفجور فقال: لا بأس بأن يتزوجها ويحصنها[2].
و منها: ما رواه علي بن يقطين قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء اهل المدينة قال: فواسق قلت: فاتزوج منهن؟قال: نعم[3].
و منها: ما رواه زرارة، قال: سأله عمار وانا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال: لا بأس وان كان التزويج الاخر فليحصن بابه[4].
و منها: ما رواه علي بن رئاب قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة

[1](1 و2)نفس المصدر الحديث: 2 و4 ولاحظ التهذيب: ج 7 ص: 337 حديث 4

[2](3 و4 و5)الوسائل الباب 12 من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها الحديث: 2 و3 و4

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست