responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 897
و ان ترك مع الام اولادا كان لها السدس والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين الا اذا كان الولد بنتا فلها النصف(1)و يرد الباقي ارباعا عليها وعلى الام(2). واذا ترك زوجا او زوجة كان له نصيبه كغيره(3)و تجري‌

وسنة واجماعا مضافا الى ما دل من النص الخاص على المدعى لاحظ ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال ابن الملاعنة ينسب الى امه ويكون أمره ونشأته كله اليها[1].
و يستفاد من بعض النصوص ان ثلث ما تركه لأمه والباقي للإمام لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي لإمام المسلمين‌[2]و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ابن الملاعنة ترثه امه الثلث والباقي للإمام عليه السلام‌[3]
و الترجيح مع الطائفة الأولى لكونها مستفادة من الكتاب‌[4]بل الترجيح من حيث المخالفة مع العامة مع الطائفة الأولى أيضا على ما في الجواهر كما ان المدعى يرجح بالأحدثية فلاحظ.[1]كما هو المستفاد من الكتاب‌[5].[2]على ما تقدم فان سهم البنت ثلاثة من الستة وسهم الام واحد منها فيرد الباقي عليها ارباعا.[3]على ما هو المستفاد من الأدلة كتابا وستة ولا مقتضي للتخصيص أو التقييد

[1]نفس المصدر الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 3 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 4

[4]الانفال/70

[5]النساء/11

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 897
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست