responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 88
على كراهية(1)بل الاحوط تركه(2)الا اذا خيف عليها الضلال فيحرم ويجوز العكس الا اذا خيف الضلال(3)و يكره تزويج الفاسق(4).

العرب؟قال: نعم، قال: فالعرب يتزوجوا من قريش؟قال: نعم قال: فقريش يتزوج في بني هاشم؟قال؟نعم قال: عمن اخذت هذا؟قال: عن جعفر بن محمد عليهما السلام سمعته يقول: أ تتكافى دمائكم ولا تتكافى فروجكم، الحديث‌[1].[1]قال في الجواهر[2]«لا ريب في كراهة ان تزوج المؤمنة بالمخالف» الخ ولا يبعد أن يستفاد المدعى من حديث زرارة بن أعين‌[3]فان المستفاد من الرواية بالفهم العرفي كراهة تزويج المؤمنة غير المؤمن، واللّه العالم.[2]لا اشكال في حسن الاحتياط وبه يخرج عن شبهة الخلاف.[3]تارة يعلم بترتب الضلالة علما وجدانيا او عقلائيا او اعتباريا فلا اشكال في الحرمة واخرى لا يعلم بل يحتمل ويخاف كما في المتن.
و الذي يختلج ببالي القاصر ان الوجه في الحرمة في الصورة المفروضة اهمية المفسدة المترتبة المحتملة وبعبارة اخرى: مفسدة الضلالة بحد يكفي احتمال ترتبها ولو لا هذه الجهة لم أر وجها ملزما للقول بالحرمة، اللهم الا أن يكون في المقام وجه لم يخطر بخاطري الفاتر ولا يحضرني وجه عاجلا، واللّه العالم.[4]قال في الجواهر[4]«و يكره ان يزوج الفاسق كما في القواعد وغيرها بل في المسالك لا شبهة في كراهة تزويجه حتى منع منه بعض العلماء»الخ.
و قد ذكرت في مقام بيان الاستدلال على المدعى وجوه:

[1]الوسائل الباب 26 من ابواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: 3

[2]ج-30 ص 115

[3]لاحظ ص: 85

[4]ج-30 ص: 114

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست