responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 884
و لكن للوارث دفع القيمة اليها ويجب عليها القبول(1)و لا فرق في الارض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها(2).


ان قلت: الاجماع المدعى في المقام ان كان منقولا فلا يكون حجة وان كان محصلا فيمكن أن يكون مدركيا وأما النصوص فلا اشكال في التعارض بين حديث ابن مسلم الدال على ارثها الطوب وبين ما يدل على ارثها من قيمة الطوب.
لاحظ حديث الفضلاء وفيه: ان المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض الا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها[1]فعلى فرض التعارض يكون الترجيح بموافقة الكتاب مع حديث ابن مسلم حيث ان مقتضى الكتاب ارثها من كل شي‌ء قلت على هذا يلزم أن يحتاط بالنسبة الى الطوب ويتم الأمر بالمصالحة ان قلت الاجماع قائم على عدم التفريق بين الطوب وغيره قلت هذا رجوع الى الاجماع فلا تصل النوبة الى المعارضة.
و لا يخفى انا رجعنا أخيرا عن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة القوم وقلنا الترجيح يختص بالأحدثية وحيث ان الأحدث مجهول يدخل المقام في باب اشتباه الحجة بلا حجة ويسقط الطرفان عن الاعتبار فتصل النوبة الى الأخذ بالاطلاق الكتابي وان شئت قلت: يشك في تخصيص الكتاب وتقييده فالمرجع عمومه واطلاقه واللّه العالم.[1]كما هو ظاهر فانه لا مقتضى لجواز عدم قبولها بل النصوص دالة على المدعى بوضوح ولكن تقدم ان مقتضى القاعدة الالتزام بارثها من نفس العين.[2]قال في الجواهر«و على كل حال فلا ريب في أن القول الاول أظهر وهو حرمانها من مطلق الأرض عينا وقيمة دارا أو بستانا أو غيرهما مشغولة بزرع او غرس أو خالية»[2]الخ والحق كما افاده فان النصوص المشار اليها دالة على المدعى

[1]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 5

[2]الجواهر ج 36 ص: 215

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 884
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست