responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 883
..........

ولكن لا يخفى على الخبير ان المستفاد من مجموع الاخبار ان الزوجة ترث من قيمة الثابت في الأرض فان المستفاد من حديث محمد بن مسلم‌[1]و ان كان ارثها الطوب ولكن بقرينة بقية النصوص يعلم انها ترث من القيمة لاحظ ما رواه ميسر بياع الزطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن النساء ما لهن من الميراث قال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه قال: قلت: فالبنات؟قال: البنات لهن نصيبهن منه قال: قلت: كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع مسمى؟قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم انما صار هذا كذا لئلا تتزوج المرأة فيجي‌ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين في عقارهم‌[2].
و ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا ترث النساء من عقار الدور شيئا ولكن يقوم البناء والطوب وتعطى ثمنها أو ربعها، قال وانما ذلك لئلا يتزوجن فيفسدن على أهل المواريث مواريثهم‌[3]و ما رواه الأحول‌[4].
فان الظاهر انه يفهم من مجموع النصوص ان ارثها من قيمة البناء قال صاحب الجواهر[5]في هذا المقام«نعم ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالطوب والجذوع والخشب والقصب والنقض بلا خلاف أجد فيه بل الاجماع بقسميه عليه للنصوص المستفيضة أو المتواترة فيه»الخ.

[1]لاحظ ص: 881

[2]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 3

[3]نفس المصدر الحديث: 7

[4]لاحظ ص: 882

[5]الجواهر ج 39 ص 215

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 883
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست