و ترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات واخشاب ونحو ذلك(1).
التربة شيئا؟أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئا؟فقال: يرثها وترثه من كل شيء ترك وتركت[1].
و قال في الجواهر يتجه حمل هذه الرواية على التقية أقول: المرجح الأول في
باب الترجيح هو موافقة الكتاب والترجيح من هذه الجهة مع حديث ابن أبي يعفور
الدال على ارث الزوجة من العقار اذ المستفاد من اطلاق الكتاب ان الزوجة
ترث من كل شيء الا أن يقال ان عدم ارثها منها مورد التسالم والاجماع ولا
يكون قابلا للنقاش وعليه تحمل الرواية المعارضة على التقية من باب عدم
الطرح لا من باب ترجيح المعارض بمخالفته مع القوم.
و أما التفصيل بين كون الزوجة ذات ولد من الميت وعدمه بالالتزام بالارث من
العقار في الأول وعدمه في الثاني فلا دليل عليه الا مقطوعة ابن اذينة في
النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع[2]و
هذه الرواية مقطوعة لا اعتبار بها لعدم دليل على صدورها من الامام عليه
السلام ودعوى القطع بكونها عن الامام عليه السلام عهدتها على مدعيها وأما
الظن بكونها عن الامام عليه السلام فعلى تقدير التسليم لا أثر له فان الظن
لا يغني من الحق شيئا.[1]كما هو المشهور بين القوم وتدل عليه النصوص منها
ما رواه الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سمعته يقول: لا يرثن
النساء من العقار شيئا ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني من البناء
الدور وانما عنى من النساء الزوجة[3].
و منها: ما رواه زرارة[4]فانه يستفاد المدعى من هذه النصوص بوضوح
[1]الوسائل الباب 7 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1