responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 881
و السفن والحيوانات(1)و لا ترث من الارض لا عينا ولا قيمة(2).


ما تركته زوجته من ارض وبناء وغيرهما»الخ ويكفي لإثبات المدعى اطلاق الكتاب‌[1]و السنة لاحظ ما رواه محمد بن مسلم‌[2]و لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور[3]و غيرهما.[1]بعين التقريب المتقدم.[2]يظهر من الجواهر[4]ان المسألة اجماعية وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه‌[5].
و منها: ما رواه محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا قال: قلت: كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا؟فقال: ليس لها منه نسب ترث به وانما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ولا يدخل عليهم داخل بسببها[6]و غيرهما من الروايات الواردة في الباب المشار اليه.
و نسب الخلاف الى ابن جنيد واستدل له بما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو ارضها من‌

[1]لاحظ ص: 871

[2]لاحظ ص: 871

[3]لاحظ ذيل هذه الصفحة

[4]الجواهر ج 39 ص: 207

[5]الوسائل الباب 6 من ابواب ميراث الازواج الحديث: 1

[6]نفس المصدر الحديث: 2

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 881
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست