responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 87
..........

امامتهما؟فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب‌[1].
و فيه: انه قد مر ان المخالف ليس كافرا دنيويا بخلاف الناصب فانه انجس من الكلب، مضافا الى أنه استفيد كما تقدم من بعض الروايات ان الميزان لجواز النكاح والارث هو الإسلام.
و يضاف الى ذلك كله ما رواه الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرأة العارفة هل ازوجها الناصب؟قال: لا لأن الناصب كافر قلت: فازوجها الرجل غير الناصب ولا العارف؟فقال: غيره احب إلي منه‌[2]فانه يستفاد من هذه الرواية جواز نكاح المخالف.
الوجه السابع: حديثا الفضيل: احدهما قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ان لا مرأتي اختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة الا قليل فازوجها ممن لا يرى رأيها؟قال لا ولا نعمة ان اللّه عز وجل يقول: { «فَلاََ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اَلْكُفََّارِ لاََ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاََ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ» } [3].
ثانيهما: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا واللّه ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة اخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم قال: والمرأة عارفة؟قلت: عارفة، قال: ان العارفة لا توضع الا عند عارف‌[4]
و الحديثان كلاهما ضعيفان سندا، مضافا الى ان المستفاد من جملة من النصوص جواز تزويج المخالف، ويؤيد المدعى ما رواه علي بن بلال قال: لقى هشام بن عبد الملك بعض الخوارج فقال يا هشام ما تقول في العجم يجوز أن يتزوجوا في‌

[1]الوسائل الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 14

[2]الوسائل الباب 11 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 11

[3]الوسائل الباب 10 من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه الحديث: 4

[4]نفس المصدر الحديث: 5

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست