responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 878
طلقها في مرضه وماتت الزوجة في العدة الرجعية ورثها ولا يرثها في غير ذلك(1)و أما اذا مات الزوج فهي ترثه سواء أ كان الطلاق رجعيا أم كان بائنا اذا كان موته قبل انتهاء السنة من حين الطلاق(2)و لم يبرأ من مرضه الذي طلق فيه(3)و لم يكن الطلاق بسؤالها ولم يكن خلعا ولا مباراة(4)و لم تتزوج بغيره(5)فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة


على الوضع بقرينة الوضوح خارجا وبقية النصوص الدالة على الصحة تحمل على الكراهة فالنتيجة واحدة فلاحظ.[1]كما تقدم وقلنا يستفاد التفصيل من النص.[2]لجملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس‌[1]و منها غيره المذكور في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين كون الطلاق رجعيا أو بائنا.[3]لاحظ حديث أبي العباس المشار اليه آنفا فانه استثنى فيه صورة البرء من مرضه الذي طلق فيه.[4]لاحظ ما رواه محمد بن القاسم الهاشمي قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا ترث المختلعة ولا المباراة ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا اذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وان مات لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه‌[2] فان المستفاد من هذه الرواية ان الطلاق لو كان بسؤالها أو كان طلاقا خلعيا أو مباراة لا يتحقق الارث وهذه الرواية ضعيفة فان الهاشمي المذكور لم يوثق.[5]لاحظ ما رواه أبو عبيدة الحذاء ومالك بن عطية كلاهما عن محمد بن علي‌

[1]لاحظ ص: 877

[2]الوسائل الباب 15 من أبواب ميراث الازواج‌

نام کتاب : مباني منهاج الصالحين نویسنده : الطباطبائي القمي، السيد تقي    جلد : 10  صفحه : 878
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست