عليها بل يكون الباقي للإمام(1)اقوال اقواها الاخير(2).
ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الى أبي جعفر الثاني
عليه السلام: مولى لك أوصى بمائة درهم إلي وكنت أسمعه يقول كل شيء هو لي
فهو لمولاي، فمات وتركها ولم يأمر فيها بشيء وله امرأتان احداهما ببغداد
ولا اعرف لها موضعا الساعة والاخرى بقم ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟
فكتب اليه: انظر أن تدفع من هذه المائة درهم الى زوجتي الرجل وحقهما من
ذلك الثمن ان كان له ولد وان لم يكن له ولد فالربع وتصدق بالباقي على من
تعرف ان له اليه حاجة إن شاء اللّه[1].
و ما رواه محمد بن نعيم الصحاف قال: مات محمد بن أبي عمير بياع السابري
وأوصى إلي وترك امرأة لم يترك وارثا غيرها فكتبت الى العبد الصالح عليه
السلام فكتب إلي: أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا[2]و
غيرهما من الأحاديث الواردة في هذا الباب.[1]هذا القول مشهور شهرة عظيمة
بين القوم كادت تكون اجماعا بل لعلها كذلك بل ظاهر المحكي عن ابن ادريس أو
صريحه الاجماع عليه هكذا في الجواهر[3].[2]اذ
على تقدير الالتزام بالتعارض لا مجال للجمع المذكور فانه جمع تبرعي وبلا
دليل فلا بد من اعمال قانون التعارض والنصوص الدالة على عدم ارثها موافقة
مع الكتاب حيث ان المستفاد منه ان ارثه مع عدم الولد الربع على الاطلاق
فالحق